السيد حسن القبانچي

398

مسند الإمام علي ( ع )

وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ، فما قطع منها فبحسابه . وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام ، دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كلّ موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكّه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمس وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل